www.quraanicstudies.com
English
Türkçe
ملخص عن البرنامج
آيات الميراث
المتوفى
المتوفاة
الصفحة الرئيسية
ملخص عن البرنامج
1) طالما هنالك ابن للمتوفى فإن البرنامج يقسم الميراث بالكامل بعد الوصية والدين بين الأولاد فقط لقوله عز وجل: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء/11). ففي هذه الحالة ليس هناك أي نصيب للأبوين ولا للأزواج ولا للإخوة والأخوات.
2) فإن لم يكن للمتوفى ابن وله بنت/بنات فإن البرنامج يقسم الميراث بعد الوصية والدين كالتالي لقوله عز وجل: "فإن كن نساء..." (النساء/11) :
مجموع نصيب البنات: ثلثا المال.
لقوله عز وجل: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". (النساء/11)
نصيب البنت الوحيدة: نصف المال.
لقوله عز وجل: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف". (النساء/11)
نصيب الأبوين: لكل واحد منهما سدس ما بقي من المال بعد نصيب البنت/البنات.
لقوله عز وجل: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس
مما
ترك إن كان له ولد". (النساء/11)
نصيب الزوج: ربع ما بقي من المال بعد نصيب البنت/البنات.
لقوله عز وجل: "فإن كان لهن ولد فلكم الربع
مما
تركن". (النساء/12)
نصيب الزوجات: لكل واحدة منهن ثمن ما بقي من المال بعد نصيب البنت/البنات.
لقوله عز وجل: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن
مما
تركتم". (النساء/12)
في هذه الحالة ليس هناك أي نصيب للإخوة والأخوات.
لقوله عز وجل: "وإن كان رجل يورث كلالة..." (النساء/12)
3) فإن لم يكن للمتوفى ابن ولا ابنة (حالة الكلالة) فإن البرنامج يقسم الميراث بعد الوصية والدين كالتالي لقوله عز وجل:"فإن لم يكن له ولد..." (النساء/11):
نصيب الأم: ثلث المال إن كان للمتوفى أب ولم يكن له أكثر من أخ واحد/أخت واحدة.
لقوله عز وجل: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث". (النساء/11)
فإن لم يكن للمتوفى أب فعندئذ تتحول الأم إلى وارثة غير محدودة الحصة فتستطيع أن تأخذ حصص الغائبين من الورثة في المرحلة الأولى والثانية علاوة لهذه الحصة.
نصيب الأم: سدس المال إن كان للمتوفى أب وأكثر من أخ واحد/أخت واحدة.
لقوله عز وجل: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس" (النساء/11)
فإن لم يكن للمتوفى أب فعندئذ تتحول الأم إلى وارثة غير محدودة الحصة فسوف تستطيع أن تأخذ حصص الغائبين من الورثة في المرحلة الأولى والثانية علاوة لهذه الحصة.
نصيب الأخ الوحيد/الأخت الوحيدة: سدس المال.
لقوله عز وجل: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس". (النساء/12)
مجموع نصيب الإخوة/الأخوات: ثلث المال.
لقوله عز وجل: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". (النساء/12)
نصيب الزوج: نصف المال.
لقوله عز وجل: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد". (النساء/12)
نصيب الزوجات: لكل واحدة منهن ربع ما عدا حصة الأم والإخوة.
لقوله عز وجل: "ولهن الربع
مما
تركتم إن لم يكن لكم ولد". (النساء/12)
نصيب الأب: كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية لعدم تحديده عز وجل حصة الأب في قوله سبحانه:
"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث". (النساء/11)
نصيب الأخت الوحيدة إن لم يكن للمتوفى أبوان: نصف المال.
لقوله عز وجل: "إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك". (النساء/176)
مجموع نصيب الأخوات إن لم يكن للمتوفى أبوان: ثلثا مجموع كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية .
لقوله عز وجل: "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
مما
ترك". (النساء/176)
مجموع نصيب الأخ/الإخوة إن لم يكن للمتوفى أبوان: كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية لعدم تحديده عز وجل حصة الأخ في قوله تعالى:
"وهو يرثها إن لم يكن لها ولد". (النساء/176)
مجموع نصيب الإخوة والأخوات معا إن لم يكن للمتوفى أبوان: كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية لعدم تحديده عز وجل حصة الإخوة والأخوات معا في قوله سبحانه:
"وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين". (النساء/176)
Loading...